المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
37
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
مسألة قال أيده اللّه : ما ترى في المستأجر للحج إذا أتى ببعض أعمال الحج ومرض واستأجر غيره للإتمام هل يجب على الذي يتم إحرام أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن الإحرام يجب على المستأجر لأنه يجب ملازمته لأجزاء أعمال الحج من الابتداء إلى الانتهاء . مسألة قال أيده اللّه : ما ترون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشتري الذي يغبن فلا خلابة أي : لا خداع ولك الخيار ثلاثا ؟ الجواب عن ذلك : أن الخلابة في لسان العرب الخداع ، قال الشيء الحاكي . سبب قلبه أجدى مراد خلابة * ببيسان أو بالغيل من عمران يريد خداعا . وقوله : لك الخيار ثلاثا ، بيانا أن من عرف من البائع أنه يخدع وأنه مريد الخيانة لأن لا يجعل الخيار مجهولا ، وأنه وقّته إلى وقت كان إلى وقته قلّ أو كثر ، وجعل أقله ثلاثا فليشرط الخيار لعمل على معلوم في أمره ، إن له الخيار ثلاثا لأن نفس الأمور فكانا في الأصل ثلاثا لأنه أقل أجل مضروب في كتاب اللّه سبحانه ، فله أمثال كثيرة فاعلم ذلك والسلام .